كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالحكم بالنكول بما يأتي:
1 - ما ورد أن ابن عمر باع عبدا على زيد فوجد به عيبا فتحاكما إلى عثمان فقال لعبد الله بن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى فرد العبد عليه (¬1).
2 - حديث: (شاهداك أو يمينه) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه حصر حجة المدعي بالبينة أو يمين خصمه، ولو كان لا يحكم بالنكول عن اليمين لم يكن حجة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الحكم بالنكول بما يأتي:
1 - ما ورد أن المقداد اقترض من عثمان مالا، فقال عثمان: هو سبعة آلاف، وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك (¬3).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يحكم على المقداد بالنكول.
الجزئية الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
¬__________
(¬1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابن عبد الله، إذا باع بشرط البراءة 3/ 903 رقم 8/ 12.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 184.