كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: صورة الاعتياض:
صورة الاعتياض باليمين عن البينة: أن يكتفي المدعي باليمين عن إقامة البينة.
الجزئية الثانية: الاعتياض:
وفيها فقرتان هما:
1 - الاعتياض.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاعتياض:
إذا أراد المدعي الاكتفاء باليمين عن البينة كان له ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاعتياض باليمين عن البينة: أن إقامة البينة خالص حقه فله إقامتها وله الاعتياض عنها.
الجزء العاشر: سقوط اليمين بالإبراء منها:
وفيها جزئيتان هما:
1 - صورة الإبراء من اليمين.
2 - السقوط.
الجزئية الأولى: صورة الإبراء من اليمين:
صورة الإبراء من اليمين: أن يقول من ثبتت له اليمين لمن توجهت عليه: أبرأتك من اليمين.
الجزئية الثانية: السقوط:
وفيها فقرتان هما:
1 - السقوط في الجلسة.
2 - السقوط مطلقا.

الصفحة 173