كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الجزء الحادي عشر: قبول البينة بعد اليمين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مسقطة للحق.
الكلام في هذا الجزء في ثلاث جزئيات هي:
1 - إذا نفي المدعي البينة ثم أحضرها.
2 - إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها.
3 - إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة ثم أحضرها.
الجزئية الأولى: إذا نفي المدعي وجود البينة ثم أحضرها:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في قبول البينة بعد نفيها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول البينة بعد نفيها: بأن نفيها تكذيب لها فلا تقبل.