كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول البينة بعد نفيها بما يأتي:
1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المجيء بالبينة بعد نفيها.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه) (¬2).
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالذي قبله.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد نفيها: أنه لا مانع منه غير ما ذكره المانعون وهو احتمال سيأتي الجواب عنه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن وجهة المخالفين بعدم التسليم لما يأتي:
1 - أن النفي قد يكون لعدم العلم بالبينة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 253.