كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

2 - أن النفي قد يكون لنسيانه البينة.
3 - أن النفي قد يكون لظن نسيان البينة للشهادة.
4 - أن النفي قد يكون لظن موت البينة.
5 - أن يكون النفي لسفر البينة سفرا يتعذر عودها منه.
الجزئية الثانية: إذا نفى المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها:
وفيها فقرتان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: القبول:
إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها قبلت.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه قبول بينة المدعى إذا أحضرها بعد نفي العلم بها: أنه لا يلزم من نفي العلم بها تكذيبها، فإذا أحضرها قبلت لعدم المانع من قبولها.
الفقرة الثالثة: إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في قبول البينة بعد الاكتفاء باليمين عنها على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الشيء الثاني: التوجيه:

الصفحة 177