كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول البينة بعد الاكتفاء باليمين عنها بما يأتي:
1 - أنه قد أسقط حقه في إقامتها فلا يملك الرجوع إليه.
2 - أن قبول البينة بعد الرضا عنها باليمين يؤدي إلى التحيل إلى الجمع بين البينة واليمين وذلك لا يجوز؛ لحديث: (شاهداك أو يمينه) (¬1).
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين: بأن اليمين لا تسقط الحق كما لو كانت غائبة.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين مقبولة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين: أنه لا دليل على المنع، والأصل الجواز.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 253.

الصفحة 178