كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول باشتراط الذكورة في القاضي بما يلي:
1 - حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم إلى امرأة وهو عام في كل أمر فيشمل القضاء، ونفي الفلاح يدلّ على عدم الجواز، لأنه لو كان جائزا لما كان سببا لعدم الفلاح.
2 - أن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، والمرأة ليست أهلا للحضور في محافل الرجال.
3 - أن القضاء يحتاج كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي.
4 - أن شهادة المرأة لا تقبل وحدها من غير رجل، والحكم أعلى من الشهادة فلا يقبل قولها فيه.
5 - أنَّه لم يرد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولى امرأة القضاء في عام ولا خاص، ولا غيره من الولايات، وهو القدوة والمشرع، وكذلك خلفاؤه من بعده، ولا من بعدهم من المسلمين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود.
2 - توجيه عدم توليها القضاء في الحدود.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، 425.

الصفحة 18