كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

2 - اشتريت من محمد سيارة أطلب الحكم بإلزامه بتسليمها.
3 - اشتريت من خالد قطعة أرض أطلب الحكم بإلزامه بإفراغها لي.
4 - تزوجت امرأة أطلب الحكم بتسليمها لي.
الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحرير الدعوى لقبولها ما يأتي:
1 - أن المجهول لا يمكن الحكم به.
2 - أن المجهول لو حكم به لا يمكن تسليمه.
الفرع الرابع: قبول الدعوى من غير تحرير:
وفيه أمران هما:
1 - القبول.
2 - الفرق بين قبول الدعوى وسماعها.
الأمر الأول: القبول:
وفيه جانبان هما:
1 - الخلاف.
2 - ما يستثنى.
الجانب الأول: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في قبول الدعوى من غير تحرير على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.

الصفحة 184