كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الدعوى من غير تحرير بما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى من غير تحرير بأنه لا تلازم بين القبول والتحرير؛ لأنه يمكن قبولها وتتحرر بعده قبل سماعها.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى ولو كانت غير محررة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول الدعوى ولو كانت غير محررة بما يأتي:
1 - أنه يمكن تحريرها بعد قبولها.
2 - أن تحرير الدعوى بعد قبولها أمكن في استكمال النواقص فيها بعد ما يطلع عليها ناظر القضية ويحدد متطلباتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الصفحة 185