كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود:
وجه تولية المرأة القضاء في غير الحدود بما يأتي:
1 - أن شهادتها في غير الحدود مقبولة، والقضاء شهادة فيقبل حكم المرأة فيه.
2 - أن المرأة تتولى الفتوى فيجوز أن تتولى القضاء لعدم الفرق.
الجزئية الثانية: توجيه عدم تولى المرأة للقضاء في الحدود:
وجه ذلك: أن شهادتها في الحدود لا تقبل والقضاء شهادة فلا يقبل حكم المرأة فيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تولى المرأة للقضاء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم تولى المرأة للقضاء: أن أدلته أظهر وأقوى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن قياس القضاء على الشهادة.
2 - الجواب عن قياس القضاء على الفتوى.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس القضاء على الشهادة:
أجيب عن ذلك: بأن شهادة النساء منفردات لا تقبل إلا في حال الضرورة فيما لا يطلع عليه الرجال، والقضاء ليس من ذلك فلا يصح القياس.

الصفحة 19