كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثالث: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا شك فى الشهود:
وجه ذلك: أنه سيحتاج في هذه الحالة إلى التحقيق معهم لمعرفة اتفاقهم أو اختلافهم، والأسباب من أهم ما يحصل الاتفاق أو الاختلاف فيه.
الجانب الرابع: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب فى دعوى الإرث:
وجه ذلك: أن التميز بين الوارث وغير الوارث لا يدركه إلا المتخصصون فقد يظن المدعي الإرث وهو غير وارث، فإذا ذكر السبب اتضح الأمر وزال اللبس.
المسألة الخامسة: ذكر شروط العقد:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
3 - حالة الاشتراط.
4 - البديل عن ذكر الشروط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذكر شروط العقد ما يأتي:
1 - ذكر شروط عقد البيع.
2 - ذكر شروط عقد النكاح.
3 - ذكر شروط عقد الإجارة.
4 - ذكر شروط عقد الرهن.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الصفحة 191