كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

3 - أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بالشهادة وهي ظنية فجواز حكمه بعلمه وهو قطعي أولى.
4 - أن القاضي يحكم بعلمه في تزكية الشهود وجرحهم فيجوز له أن يحكم في الدعوى بعلمه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز حكم القاضي بعلمه ما يأتي:
1 - أن أدلته أقوى وأظهر.
2 - أن جواز قضاء القاضي بعلمه وسيلة إلى التلاعب بالأحكام، والقضاء بالهوى والتشهي.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان.
2 - الجواب عن قياس القضاء بالعلم على القضاء بالشهادة.
3 - الجواب عن قياس القضاء بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم.
الجزء الأول: الجواب عن قصة امرأة أبي سفيان:

الصفحة 198