كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

أجيب عن ذلك: بأن إذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتوى وليس حكما بدليل أنه من غير دعوى ولا حضور للمحكوم عليه.
الجزء الثاني: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على الحكم بالشهادة:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:
1 - أنه لا يحمل على اتهام القاضي بأنه يحكم بالهوى من غير مستند.
2 - أن الحكم بالشهادة لا يؤدي إلى فتح المجال للتلاعب بالأحكام بناء على الأهواء والرغبات وربما يؤدي إلى الرشاوى والهدايا.
الجزء الثالث: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم:
أجيب عن ذلك: بأن الجرح والتزكية ليس حكما لأحد على أحد فلا يؤدي إلى تهمة القاضي بالحكم بالهوى والميول الشخصي.

المطلب الرابع دعوى الزوجية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - دعوى الزوجية من الرجل.
2 - دعوى الزوجية من المرأة.
المسألة الأولى: دعوى الزوجية من الرجل:
وفيها فرعان هما:
1 - سماع الدعوى.
2 - التوجيه.

الصفحة 199