كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الفرع الثاني: إذا كان الهدف من الدعوى مجرد إثبات الزوجية:
وفيها أمران هما:
1 - سماع الدعوى.
2 - الإباحة للرجل بالحكم بالزوجية.
الأمر الأول: سماع الدعوى:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في سماع دعوى المرأة الزوجية إذا كان الهدف منها مجرد إثبات الزوجية على قولين:
القول الأول: أنها لا تسمع ولا يصح الحكم بها.
القول الثاني: أنها تسمع ويصح الحكم لها بها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سماع دعوى المرأة الزوجية: بأن الزوجية من حقوق الرجل على المرأة فلا تسمع الدعوى بها من غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بسماع دعوى المرأة الزوجية بما يأتي: