كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية على قولين:
القول الأول: أنها لا تباح ولا يمكن منها.
القول الثاني: أنها تباح ويمكن منها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إباحة المرأة ظاهرا بالحكم بالزوجية بما يأتي:
1 - أن الحكم ليس عقدا فلا تباح المرأة به.
2 - أن الرجل ينكر الزوجية فيعامل بإنكاره على نفسه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة المرأة بالحكم بالزوجية بما يأتي:
1 - أن الحكم يثبت بالزوجية ومقتضى الزوجية الإباحة فتباح المرأة به.
2 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - لما حكم على امرأة بالزوجية لمدعيها بالبينة: قالت له: زوجنيه. قال: زوجك شاهداك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الصفحة 204