كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز التمكين.
الجزنية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز التمكين: أن الحكم أثبت الزوجية ومقتضى ثبوت الزوجية الإباحة.
2 - أن الحكم أثبت للمرأة حقوقها فثبت به للرجل حقوقه؛ لأن الحكم لا يتجزأ.
الجزنية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الحكم ليس بعقد.
2 - الجواب عن الاحتجاج بمعاملة الرجل بإنكاره.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن الحكم - وإن لم يكن عقدا - فقد أثبت حكم العقد.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج كعاملة الزوج بإنكاره:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الحكم لم يعمل بهذا الإنكار، حيث أثبت الزوجية وألزم الرجل بما تقتضيه.
الجواب الثاني: أن الخلاف في الإباحة ظاهرا وأما باطنا فقد تقدم أنه يدين.