كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
2 - أنه يمكنه التوكيل إذا شق أو تعذر عليه الحضور، فإذا لم يحضر ولم يوكل جاز الحكم عليه؛ لأنه يكون حينئذ متهربا.
3 - أنه لا ضرر عليه بالحكم عليه كلما تقدم في التوجيه بخلاف صاحب الدعوى فيتضرر بالتأخير، وتعريض حقه للضياع.
4 - أنه يمكن الاحتياط للغائب إن اقتض الأمر، بأخذ رهن أو كفيل مليء.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية بما يأتي:
1 - أنها في غير محل الخلاف؛ لأنها في خصمين حاضرين والخلاف في حاضر وغائب.
2 - أنها في شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه، كما تقدم في الاستدلال.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأنه في غير محل الخلاف لأنه في خصمين حاضرين والخلاف في حاضر وغائب.
الفرع الثالث: من يلحق بالغائب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من يلحق.
2 - توجيه الإلحاق.
الأمر الأول: بيان من يلحق:
يلحق بالغائب من يأتي:
1 - المستتر.
2 - المجنون.