كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الحكم وتعديله على رأيه ليصلح للتنفيذ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، فيبقى الحكم معلقا وتعليق الأحكام تضييع للحقوق فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تنفيذ الحكم على مسؤولية الحاكم فلا يؤثر فيه اعتقاد المنفذ للبطلان.
المسألة الثانية: إذا كان الكتاب للحكم:
وفيه فرعان هما:
1 - حالة كون الكتاب للحكم.
2 - التنفيذ.
الفرع الأول: حالة كون الكتاب للحكم:
يكون الكتاب للحكم: إذا كان الكاتب قد ضبط الدعوى واستكمل إجراءتها، ولم يبق إلا النطق بالحكم.
الفرع الثاني: التنفيذ:
وفيه أمران هما:
1 - التنفيذ.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التنفيذ:
إذا كان الكتاب للحكم لم يلزم المكتوب إليه التنفيذ ووجب عليه نظر الدعوى من جديد والحكم فيها حسب ما يراه هو لا حسب ما يراه الكاتب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم التنفيذ إذا كان الكتاب للحكم: أن ما عمله الكاتب شهادة وليس حكما، والشهادة لا يلزم العمل بها.