كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

1 - أنه عرضة للتغيير والتبديل والتزوير فيجب الإشهاد عليه ليتحقق من سلامته.
2 - أن الكتاب كالحق، والحق لا يثبت إلا بالإشهاد فكذلك الكتاب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الإشهاد بما يأتي:
1 - أن مقصود الإشهاد التحقق من سلامة الكتاب وذلك يمكن بغير الإشهاد.
2 - أن ما يخشى منه وهو التغيير في الكتاب قد يحصل مع الإشهاد فلا يفيد شيئا.
3 - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان يشهد على كتبه.
4 - أن الصحابة - رضي الله عنه - ما كانوا يشهدون على كتبهم.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الإشهاد على الكتاب قوة وجهة نظره وضعف وجهة نظر المخالفين.

الصفحة 227