كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الأمر السادس: العدالة:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العدالة فيمن يختار للقضاء ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر بالتبين عند خبر الفاسق، والقاضي مخبر بالحكم فلا يجوز أن يكون ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه.
2 - أن الفاسق لا تقبل شهادته فلا يقبل حكمه.
3 - أن الفاسق لا يؤمن جوره في الحكم وأخذ الرشوة عليه.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بوصف العدالة: الفاسق.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج الفاسق من الاختيار للقضاء ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر السابع: السمع:
وفيه جانبان هما:
¬__________
(¬1) سورة الحجرات، الآية: [6].

الصفحة 23