كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

1 - أن ينتقل القاضي الكاتب إلى ولاية المكتوب إليه ويكتب وهو في ولاية المكتوب له بحكمه في الدعوى لينفذه أو بضبطه الدعوى ليحكم فيها.
2 - أن ينتقل القاضي الكاتب إلى غير ولايته فيكتب وهو فيها للقاضي الآخر بما يريد أو يشافهه به.
المسألة الثانية: التنفيذ:
وفيها فرعان هما:
1 - التنفيذ.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: التنفيذ:
إذا كتب القاضي وهو في غير ولايته بأي وجه من الوجوه إلى قاض آخر لم يجز التنفيذ، سواء كان المكتوب إليه في ولايته أم خارجا عنها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم التنفيذ لكتاب القاضي وهو في غير ولايته: أن الكتاب كالقضاء والقضاء في غير الولاية لا ينفذ فكذلك الكتاب.

المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق
وفيه مسألتان هما:
1 - الكتابة في حقوق الآدميين.
2 - الكتابة في حقوق الله.
المسألة الأولى: الكتابة في حقوق الآدميين:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التنفيذ.
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [التاسع]

الصفحة 234