كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن درء حدود الله قبل ثبوتها، أما بعد ثبوتها فليست مبنية على الدرء والستر لأنها ستنفذ أمام الناس بدليل ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (إذهبوا به فارجموه) (¬2).

المطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الكتابة الخاصة.
2 - الكتابة العامة.
المسألة الأولى: الكتابة الخاصة:
وفيها فرعان هما:
1 - الكتابة إلى قاض باسمه.
2 - الكتابة إلى القاضي بالمحكمة.
الفرع الأول: الكتابة إلى قاض باسمه:
وفيه أمران هما:
1 - المثال.
2 - الاختصاص.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [2].
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن]، لكن كان قد تكرر مطلبان بعنوان [الثالث]

الصفحة 238