كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالإجبار على القسمة إذا كان طالبها المتضرر بأن منع القسمة لدفع الضرر، فإذا رضي به من يلحقه فقد أسقط حقه في دفعه عنه فكانت جائزة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع القسمة ولو كان طالبها المتضرر بها: بأنها من إضاعة المال، وذلك لا يجوز فلا يجاب إليها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بمنع القسمة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع القسمة ولو كان طالبها المتضرر بها: أنها حين حصول الضرر بها سفه، والسفيه يجب الحجز عليه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ارتكاب الضرر لا يجوز ولو كان بالاختيار: بدليل تحريم التعدي على النفس ولو كان بالاختيار.
الأمر الخامس: ما تلزم به قسمة الاختيار:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما تلزم به.
2 - التوجيه.