كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الجزء الأول: ثبوت الخيار:
إذا قيل إن قسمة الاختيار بيع ثبت فيها الخيار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار في قسمة الاختيار إذا قيل: إنها بيع أن الخيار ثابت في البيع فيثبت في القسمة بمعناه لعدم الفرق.
الجانب الثاني: الخيار في قسمة الاختيار إذا قيل إنها إفراز:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا قيل: إن قسمة الاختيار إفراز وليست بيعا فقد اختلف في ثبوت الخيار فيها على قولين:
القول الأول: أن الخيار يثبت فيها.
القول الثاني: أن الخيار لا يثبت فيها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الخيار في قسمة الاختيار: بأن الخيار للتروي ومعرفة الأحظ وهذا موجود في القسمة.