كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
5 - ما تلزم به قسمة الإجبار.
6 - الخيار في قسمة الإجبار.
الأمر الأول: المراد بقسمة الإجبار:
قسمة الإجبار: ما لا تتوقف على رضا الشركاء، فيجاب إليها من طلبها، لو امتنع منها غيره.
الأمر الثاني: الضابط لما يقسم بالإجبار:
الذي يقسم بالإجبار: ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل القسمة من غير تعويض ولا ضرر ما يأتي:
1 - البساتين الكبيرة المتساوية.
2 - الدور الكبيرة المتساوية.
3 - المكيلات والموزونات من جنس واحد.
4 - المعدودات والمذروعات المتساوية من جنس واحد.
الأمر الرابع: التكييف لقسمة الإجبار:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تكييف قسمة الإجبار على قولين:
القول الأول: أنها إفراز لا بيع.
القول الثاني: أنها بيع وليست إفرازا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما: