كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قسمة الإجبار إفراز لا بيع بما يأتي:
1 - أنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ونحوه.
2 - أنه لا يثبت بها شفعة.
3 - أنها تلزم بتمام القرعة.
4 - أن النصيب يقدر بقدر الحصة.
5 - أنها تسمى قسمة لا بيعا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن قسمة الإجبار بيع: بأن ما يأخذه في مقابل ما تركه للآخر.
وهذا هو معنى البيع.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن قسمة الإجبار إفراز لا بيع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قسمة الإجبار إفراز: أنه لا يوجد فيها من أوصاف البيع شيء.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن القول بأن ما يأخذه كل واحد في مقابل ما تركه غير صحيح؛ لأن ما يأخذه كل واحد محض حقه، وليس تعويضاً عنه، وإنما كان فيه شريك أخرجه الفرز.