كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قسمة الإجبار إفراز لا بيع بما يأتي:
1 - أنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ونحوه.
2 - أنه لا يثبت بها شفعة.
3 - أنها تلزم بتمام القرعة.
4 - أن النصيب يقدر بقدر الحصة.
5 - أنها تسمى قسمة لا بيعا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن قسمة الإجبار بيع: بأن ما يأخذه في مقابل ما تركه للآخر.
وهذا هو معنى البيع.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن قسمة الإجبار إفراز لا بيع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قسمة الإجبار إفراز: أنه لا يوجد فيها من أوصاف البيع شيء.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن القول بأن ما يأخذه كل واحد في مقابل ما تركه غير صحيح؛ لأن ما يأخذه كل واحد محض حقه، وليس تعويضاً عنه، وإنما كان فيه شريك أخرجه الفرز.

الصفحة 271