كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في تولية المقلد للقضاء مع وجود المجتهد على قولين:
القول الأوّل: أنَّه لا يولى.
القول الثاني: أنَّه يولى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم جواز تولية المقلد مع وجود المجتهد بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (¬2).
3 - قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (¬3).
ووجه الاستدلال بهذه الآيات: أنها أمرت بالحكم بما أنزل الله والرد إلى الله ورسوله، والمقلد لا يقدر على ذلك فلا يولى القضاء.
4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (القضاة ثلاثة إثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار) (¬4).
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [49].
(¬2) سورة النساء، الآية: [105].
(¬3) سورة النساء، الآية: [59].
(¬4) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب القاضي يقضي فيصيب الحق، 315.

الصفحة 28