كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الجانب الثالث: تعدد القاسم:
وفيه جزءان هما:
1 - التعدد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التعدد:
إذا احتاجت القسمة إلى تقويم لم يجزئ القاسم الواحد واشترط قاسمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تعدد القاسم إذا اشتملت القسمة على التقويم: أن التقويم شهادة بالقيمة، والشهادة بالمال لا يقبل فيها أقل من الاثنين.
الأمر الثاني: تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى التقويم:
وفيها جانبان هما:
1 - التعدد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التعدد:
إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم كفى القاسم الواحد، ولم تحتج إلى تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم: أن القاسم فارز، والقسم فرز، وهذا لا شهادة فيه فلا يحتاج إلى التعدد.
الفرع السادس: أجرة القاسم:
وفيه أمران هما:
1 - مسؤولية تحديد الأجرة.
2 - مسؤولية تحمل الأجرة.