كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
2 - أنه لو فرض ضريبة على الشركة كانت على قدر الأملاك وليس على الملاك.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول: بأن الأجرة على الملّاك بما يأتي:
1 - أن القسمة هي فرز الأنصباء، وهذا شيء واحد لا يختلف فيه القليل عن الكثير، فتكون أجرة القليل كأجرة الكثير.
2 - أن الذي يختلف هو مؤنة الفرز من كيل ووزن ونحوهما، وهذا ليس داخلا في القسمة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الأجرة على قدر الأملاك.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الأجرة على قدر الأملاك: أنه أعدل؛ لأن تحميل القليل مثل الكثير إجحاف به، وقد يستغرق كامل النصيب أو معظمه كما إذا قلت نسبة النصيب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.