كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
1 - حديث: (البينة على المدعي) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.
2 - أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جزءان هما:
1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي:
1 - حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم) (¬2).
2 - أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.
الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم:
وفيه أمران هما:
1 - دعوى الغلط بلا بينة.
2 - دعوى الغلط بالبينة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات، 10/ 253.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.