كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الأمر الثاني: إذا كانت البينة للداخل وحده:
وفيه جانبان هما:
1 - من تكون له العين.
2 - اليمين.
الجانب الأول: من تكون له العين:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من تكون له العين.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: من تكون له العين:
إذا كانت البينة للداخل كانت العين له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الحكم بالعين للداخل ببينته: أنها إذا كانت له من غير بينة إذا لم يكن للخارج بينة كانت له ببينته من باب أولى لأن البينة أقوى من اليمين.
الجانب الثاني: اليمين:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم اليمين.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم اليمين:
إذا كان للداخل بينة لم تلزمه اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم اليمين مع البينة: أن البينة أقوى من اليمين، فلا يحتاج إلى اليمين مع البينة؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى.