كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول: بأن العين للخارج ببينته وإلغاء بينة الداخل بما يلي:
1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬1).
ووجه الاستدلالية به: أنه جعل البينة على المدعي والمدعي هو الخارج فتكون العين له ببينته.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي مع الكندي: (شاهداك أو يمينه) (¬2) ووجه الاستدلال به: أنه جعل البينة بجانب المدعي وهو الخارج، وذلك دليل على أن المعتبر هو بينة المدعي دون بينة المدعي عليه وهو الداخل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن العين للداخل: بأن البينتين تتعارضان فيسقطان فيعمل بالحال حين عدمهما، وهو الحكم للداخل بيمينه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - شرط الترجيح.
4 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم للخارج.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.

الصفحة 320