كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالحكم للخارج: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الداخل عن البينة، ولو كانت معتبرة لسأله عنها.
الجزء الثالث: شرط الترجيح:
شرط الترجيح أن يكون عند عدم ظهور مرجح بعد استنفاد ما يلزم من التحقيق مع الشهود، ومعرفة مبنى الشهادى بالملكية، وأسباب وضع اليد، ومدته، وغير ذلك مما يلزم.
الجزء الرابع: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن التعارض حين الاعتبار لكلا المتعارضين، وبينة المدعي عليه غير معتبرة لما تقدم فلا تعارض البينة المعتبرة، وهي بينة الخارج.
الفرع الثاني: إذا كانت العين بيد كل واحد من المتداعيين:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة كون العين بيد كل واحد من المتداعيين.
2 - من يحكم بالعين له.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون العين بيد كل واحد من المتداعيين ما يأتي:
1 - سكن كل واحد منهما للدار.
2 - حجة الاستحكام على الأرض باسم كل واحد منهما بلا مميز.
3 - جلوس كل واحد منهما على الفراش.
4 - ركوب كل واحد منهما على الدابة أو في السيارة.

الصفحة 321