كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار العين المتداعي عليها وهي ليست تحديد أحد كالعين التي تحت يد المتداعيين: أنها مثلها في استواء المتداعيين.
الفرع الرابع: إذا كانت العين بيد ثالث وفيه أمران هما:
1 - إذا ادعاها لنفسه.
2 - إذا لم يدعها لنفسه.
الأمر الأول إذا ادعاها لنفسه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين.
2 - إذا وجد بينة لأحدهما.
3 - إذا وجد بينة لكل واحد منهما.
الجانب الأول: إذا لم يوجد بينة لواحد من المتداعيين. وفيه جزءان هما:
1 - من تكون له العين.
2 - اليمين.
الجزء الأول: من تكون له العين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - من تكون له العين.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: من تكون العين له:
إذا ادعى العين من هي في يده ولا بينة لواحد من المتدعيين كانت العين له مع يمينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كلون العين لمن هي في يده إذا ادعاها ولا بينة لأحد من المتداعيين، (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬1).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 252.

الصفحة 325