كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
النقطة الأول: بيان الحكم:
إذا نكل من بيده العين عن الأيمان للكل حكم عليه بالعين لأحد المتداعيين لا بعينه، وحكم عليه للآخر بمثلها أو بقيمتها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه الحكم بالعين.
2 - توجيه الحكم بالمثل.
القطعة الأول: توجيه الحكم بالعين:
وجه الحكم بالعين حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬1).
القطعة الثانية: توجيه الحكم بالمثل:
وجه الحكم بالمثل حين النكول عن الأيمان للكل: أن الحكم بالعين لأحد المتداعيين بالنكول عن يمينه فوتها على الآخر فلزم له ضمانها بالمثل، أو بالقيمة.
الشيء الثاني: الحكم بالنسبة للمتداعيين:
وفيه نقطتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأول: بيان الحكم:
المتداعيان يستهمان على العين والمثل، فما صار لكل واحد أخذه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه إجراء القرعة بين المتداعيين: أن المحكوم به لا يخص واحدًا منهما بعينه، ولا طريق لتحديد ما لكل واحد منها إلا القرعة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 11/ 252.