كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

3 - أن يقر بها لهما جميعًا.
4 - أن يقر بها لغيرهما.
5 - ألا يقر بها لأحد.
الجانب الأول: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين بعينه:
وفيه جزءان هما:
1 - من تكون له العين.
2 - اليمين للآخر من المقر.
الجزء الأول: من تكون له العين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من تكون له.
2 - لزوم اليمين له.
الجزئية الأولى: بيان من تكون العين له:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان من تكون له.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان من تكون العين له:
إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين كانت له بيمينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون العين لمن أقر بها له من هي في يده من المتداعيين:
أنه لما أقر بها كانت العين كأنها في يده والآخر مدعيًا عليه، وهو منكر، لقول قول المنكر بيمينه.
الجزئية الثانية: اليمين:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم اليمين.
2 - التوجيه.

الصفحة 333