كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجانب الثاني: النكول:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يترتب على النكول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ما يترتب على النكول:
إذا نكل من أقر بالعين لأحد المتداعيين لزمه مثلها أو قيمتها لمن لم يقر له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب المثل على من أقر بالعين لأحد المتداعيين لمن لم يقر له إذا نكل عن اليمين له: أنه بإقراره بالعين للآخر فوتها على من لم يقر له فلزمه ضمانها له.
الجانب الثاني: إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعيين لا بعينه وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - من تكون له.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالعين لأحد المتداعيين مبهمًا ما يأتي:
1 - أن يقول: العين لأحدكما لكني لا أعرف أيكما.
2 - أن يقول: العين لواحد منكما لا أعرفه.
الجزء الثاني: من تكون له العين.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - إذا لم يكن لواحد من المتداعيين.
2 - إذا كان لكل واحد منهما بينة.
3 - إذا كانت البينة لأحدهما.
الجزئية الأولى: إذا لم يكن لواحد من المتداعيين بينة.
وفيها فقرتان هما:
1 - من تكون له.
2 - لزوم اليمين له.

الصفحة 335