كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الفقرة الأول: من تكون له:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان من تكون العين له.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان من تكون العين له:
إذا أقر من بيده العين لأحد المتداعيين لا بعينه عين المستحق بقرعة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه القرعة لتعيين المستحق ما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلين تداعيا عينا لم تكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها. (¬1)
أي أيهما يحلف فتكون العين له.
2 - أنهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق في مرض الموت عبيدًا لا مال له غيرهم.
الفقرة الثانية: لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة:
وفيها شيئان هما:
1 - اللزوم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: اللزوم:
إذا خرجت القرعة لأحد المتداعيين لزمته اليمين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن تخرج له القرعة ما يأتي:
1 - الحديث المتقدم، وفيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألزم الرجلين بالقرعة على اليمين.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الدعوى والبينات 10/ 255.