كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الجانب الثالث: إذا أقر من بيده العين للمتداعيين جميعًا:
الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانب الذي قبله.
الجانب الرابع: إذا لم يقربها لأحد:
الكلام في هذا الجانب كالكلام في الجانبين الذين قبله.
الجانب الخامس: إذا أقر بها لغير المتداعيين:
وفيه جزءان هما:
1 - صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين.
2 - اليمين على المقر لمن لم يقر له.
الجزء الأول: صفة المقر له بالنسبة للمتداعيين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الصفة:
إذا أقر من بيده العين لغير المتداعيين كان المقر له هو صاحب اليد بالنسبة له تتوجه المطالبة إليه، كما تتوجه إلى من كانت العين بيده.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه مطالبة المتداعيين للمقر له: أن العين لما أقر له بها من كانت بيده تحولت إليه، وصار المقر كالنائب عنه.
الجزء الثاني: اليمين على المقر للمتدعيين.
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم اليمين.
2 - النكول عنها.