كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
1 - بيان الأنواع.
2 - بيان المراد بالبينة في القضاء.
الفرع الأول: بيان الأنواع:
من أنواع البينات حسب تعريفها ما يأتي:
1 - الإقرار.
2 - الشهود.
3 - الأيمان.
4 - القرائن.
5 - النكول.
الفرع الثاني: المراد بالبينة في القضاء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالبينة في القضاء الشهود.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد البينة في القضاء بالشهود ما يأتي:
1 - حديث (شاهداك أو يمينه) (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (بينتك أو يمينه) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه قابل البينة باليمين، والذي يقابل اليمين هم الشهود.
3 - حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 253.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 253.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10/ 252.