كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تعدد القضاة في الاختصاص الواحد في المحكمة الواحدة بما يلي:
1 - أنَّه يؤدي إلى توقف الأحكام؛ لأنه قد يختلف اجتهاد كل قاض عن اجتهاد القاضي الآخر فيختلفون في الحكم فيتوقف.
2 - أنَّه لم يرد التعدد في القضية الواحدة والأصل عدمه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز التعدد في المحكمة الواحدة ولو كان الاختصاص واحدا، ولو توقف نفوذ الحكم على الاتفاق عليه.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز تعدد القضاة: أنَّه أقرب إلى الصواب لأنَّ رأي الشخص مع غيره خير من رأيه وحده.
كما قال الصحابة - رضي الله عنهم - لعلي - رضي الله عنه -: رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد.