كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

النقطة الأوّل: الجواب عن الدليل الأوّل:
أجيب عن الاحتجاج بتوقف الأحكام: بأنّه يمكن يجعل القضاة ثلاثة ويجعل الحكم بالأغلبية، كما هو العمل بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وفي بعض الدول الإِسلامية الأخرى.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن الأصل عدم التعدد ولم يرد بجوابين:
الجواب الأوّل: أن هذا الأصل يعارضه أن الأصل الجواز ولم يرد ما يمنعه.
الجواب الثاني: أن عدم الورود لا يمنع الجواز.
المسألة السادسة: صيغة التولية:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك، ونحوه، ويكاتبه في البعد.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - صيغة الإيجاب.
2 - صيغة القبول.
الفرع الأوّل: صيغة الإيجاب:
وفيه أمران هما:
1 - صيغة تولية القاضي الحاضر في المجلس.
2 - صيغة تولية القاضي الغائب.
الأمر الأوّل: صيغة تولية القاضي الحاضر في المجلس:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الصيغة.
2 - الأمثلة.

الصفحة 39