كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلزام من تعين عليه القضاء بالقيام بالقضاء: أنَّه أصبح في حقه واجبا عينيا، والواجب العيني يجب الإلزام به، ويحصل الإثم بتركه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن القضاء متعينا على الشخص:
وفيه جزءان هما:
1 - الإلزام.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: الإلزام:
إذا كان القضاء غير متعين على الشخص لم يجز الزامه به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإلزام بالقضاء إذا لم يكن متعينا: أنَّه لا يجب على الشخص القيام به، وغير الواجب لا يجوز الإلزام به كنوافل العبادات.
الأمر الثاني: حكم الالتزام:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان متعينا.
2 - إذا لم يكن متعينا.
الجانب الأوّل: إذا كان القضاء متعينا:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة التعين.
2 - الالتزام.
الجزء الأوّل: الأمثلة:
من أمثلة تعين القضاء على الشخص ما تقدم في الإلزام.
الجزء الثاني: الإلزام:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الالتزام.
2 - التوجيه.