كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجزئية الأولى: الالتزام:
إذا كان القضاء متعينا على الشخص وجب التزامه به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الالتزام بالقضاء إذا كان متعينا: أنه واجب والواجب يجب القضاء به.
الجانب الثاني: إذا لم يكن القضاء متعينا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا أمر به السلطان.
2 - إذا لم يأمر به السلطان.
الجزء الأول: إذا أمر به السلطان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الالتزام.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الالتزام:
إذا أمر السلطان بالقضاء من تتوفر فيه شروطه وجب عليه الالتزام.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الالتزام بالقضاء على من تتوفر فيه شروطه إذا أمر به السلطان ولو لم يكن متعينا عليه: أن طاعة ولي الأمر في غير المعصية واجبة والقضاء طاعة وليس معصية فتجب طاعته فيه.
2 - أنه لو لم يجب الالتزام بالقضاء إذا أمر به السلطان لتعطل هذا المرفق مع أهميته ودعاء الضرورة إليه.

الصفحة 51