كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

اختلف في انعزال القاضي بالعزل من غير سبب على قولين:
القول الأول: أنه لا ينعزل.
القول الثاني: أنه ينعزل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم انعزال القاضي بالعزل بلا سبب بما يأتي:
1 - أن القاضي وال عن المسلمين وليس من الإِمام فلا ينعزل بعزله.
2 - أن الإِمام لو زوج موليته لم يملك فسخ نكاحها فكذلك القاضي.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بانعزال القاضي بالعزل بما يأتي:
1 - أن الإِمام نائب عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كوليهم.
2 - أن عمر - رضي الله عنه - عزل أبا مريم (¬1).
3 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - عزل أبا الأسود.
4 - أن الإِمام يعزل الأمراء فكذلك القضاة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي إذا بأن له اللدد من أحد الخصمين 10/ 108.

الصفحة 66