كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
1 - حكم الدخول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الدخول:
الدخول في القضاء بالنسبة لكل من يصلح له فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الفرض.
2 - توجيه الكفاية.
الجزء الأول: توجيه الفرض:
وجه وجوب تولى القضاء ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء؛ لأن القضاء لا يقوم إلا بالقضاة.
الجزء الثاني: توجيه الكفاية:
وجه وجوب القضاء على الكفاية: أن المقصود الحكم دون الحاكم، فإذا وجد الحكم حصل المطلوب بقطع النظر عن الحاكم.
الأمر الثاني: الدخول الشخصي في القضاء:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 - الوجوب.
2 - الندب.
3 - التحريم.
4 - الكراهة.
5 - الإباحة.
الجانب الأول: الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 - حالة الوجوب.
2 - التوجيه.