كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره.
3 - ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت (¬2).
4 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - حاكم أعرابيا إلى شريح.
5 - ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم (¬3).
المسألة الثانية: العدول عن التحكيم:
وفيها فرعان هما:
1 - العدول قبل الشروع فيه.
2 - العدول بعد الشروع فيه.
الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه:
وفيه أمران هما:
1 - قبول الرجوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: القبول:
إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.
¬__________
(¬1) تلخيص الحبير 4/ 185.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه 10/ 144.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة 5/ 268.