كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

5 - الإبلاغ، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ} (¬1).
6 - الإتمام، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} (¬2).
7 - بلوغ الشيء والحصول عليه، ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا} (¬3).
8 - تقدير الله الأزلي للأمور، ومنه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ} (¬4).
المسألة الثانية: تعريف القضاء في الاصطلاح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - التعريف.
2 - الفرق بين القضاء والفتوى.
3 - الفرق بين القضاء والتحكيم.
الفرع الأوّل: التعريف:
وفيه أمران هما:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بكلمات التعريف.
الأمر الأوّل: التعريف:
القضاء في الاصطلاح الفقهي: هو بيان الحكم والإلزام به، وفصل الخصومات.
¬__________
(¬1) سورة الحجر، الآية: [66].
(¬2) سورة البقرة، الآية: [200].
(¬3) سورة الأحزاب، الآية: [37].
(¬4) سورة الإسراء، الآية: [4].

الصفحة 8