كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وَإِنْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَصْبهِ لَا إنْ مَنَعَهُ غَيْرَهُ
الصفحة 167
539