كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

أَوْ تَثَاؤُبٌ وَنَحْوُهُ
فصل
ومن ترك ركنا غير تكبير الإحرام فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتْ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا فَلَوْ رَجَعَ عالما عامدا بطلت صلاته وَقَبْلَهُ

الصفحة 249