كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
أَوْ تَثَاؤُبٌ وَنَحْوُهُ
فصل
ومن ترك ركنا غير تكبير الإحرام فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى بَطَلَتْ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا فَلَوْ رَجَعَ عالما عامدا بطلت صلاته وَقَبْلَهُ
الصفحة 249
539